القانوني

قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها لعام 1444هـ

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/39/م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المقيم المعتمد بالوفاء بحقوق، ومسؤوليات في منشأه، ويقوم بضده حسنة لهم، ويقدم لهم النصح والإرشاد. ويتولى لهم المساعدة والخبرة، ويدعمهم على تحسين أدائهم، ويتلزم في تعامله معهم بالاحترام والوفاء بمبادئه التقييم، والأخلاقية ذات الصلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٩/١١