قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها لعام 1444هـ
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/39/م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المقيم المعتمد بالوفاء بحقوق، ومسؤوليات في منشأه، ويقوم بضده حسنة لهم، ويقدم لهم النصح والإرشاد. ويتولى لهم المساعدة والخبرة، ويدعمهم على تحسين أدائهم، ويتلزم في تعامله معهم بالاحترام والوفاء بمبادئه التقييم، والأخلاقية ذات الصلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد