قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها لعام 1444هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/39/م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند إعلام المقيم عن نفسه بطريق مباشر أو غير مباشر، فعليه مراعاة ما يلي:
١. ألا يكون الإعلام مطلقا أو كاذبا أو مضللا.
٢. ألا يخالف الإعلام القواعد أو أصول المهنة وشرفها. أو إحداث إشاعات مسيئة للعميل المقيم الآخرين.
٣. أن يتجه الإعلام إلى المهنة أو الشهرفة، بما يميز في نزعته الأخلاقية.
٤. ألا يرسل الإعلام أي تعليقات أو توضحات تهمها المهنة.
الفصل الخامس: منشآت التقييم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد