قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها لعام 1444هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/39/م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتزم المقيم في حال مشاركته في وسائل الإعلام بما في ذلك وسائل النشر الإلكتروني بالآتي:
١. الأحكام والقواعد لمهمة التقييم.
٢. المحافظة على خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم.
٣. عدم استخدام شعار العميل أو الاعتماد عليها لفئة أو نشاطه أو نشاطه.
٤. عدم إرسال رسائل أو أي تريف أو الاتخاذ، وما لا يلفش بشرف المهنة.
٥. عدم إرسال بيانات ومعلومات تقارير التقييم دون إذن الجهة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد