القانوني

قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها لعام 1444هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/39/م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم إخلاء المسؤولية المدنية؛ إذ يجد إخلاء بالأسواق المهني اعتذار المفتم المعتمد عن الاستمرار في تنفيذ عملية التقييم قبل إتمامه. إذا أدى الاستمرار في عملية التقييم إلى مخالفة الأحكام المنظمة لمهنة التقييم، أو كان الاعتذار لسبب مشروع. على أن يبلغ العميل بذلك بوقت كاف، بما يجنبه الأضرار المترتبة نتيجة ذلك. الفصل الثالث: تعامل المفتم المعتمد مع غير العميل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٩/١١