القانوني

قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها لعام 1444هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/39/م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يؤكد المفتتح ما يزود به من بيانات ومعلومات ومستندات ونحوها، مما يتصل بأعمال التقييم، ويوضح ذلك في تقريره؛ وذلك لالتزامه أي تفسير خاطئ، أو اختلاف مستقبلي. ولا يعفي ذلك التوثيق من التزام المفتتح بالتحقوق من صحة تلك البيانات والمعلومات وموثوقيتها. قواعد سلوك مهنة التقييم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٩/١١