قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها لعام 1444هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/39/م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يؤكد المفتتح ما يزود به من بيانات ومعلومات ومستندات ونحوها، مما يتصل بأعمال التقييم، ويوضح ذلك في تقريره؛ وذلك لالتزامه أي تفسير خاطئ، أو اختلاف مستقبلي. ولا يعفي ذلك التوثيق من التزام المفتتح بالتحقوق من صحة تلك البيانات والمعلومات وموثوقيتها.
قواعد سلوك مهنة التقييم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد