قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها لعام 1444هـ
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/39/م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدث المفتم المعتمد العميل بالمستجدات المؤثرة في نطاق العمل المتعلق بتفريق التقييم، ويحصل على موافقة الخطورة على أي تعديل في النطاق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد