القانوني

قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها لعام 1444هـ

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/39/م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدث المفتم المعتمد العميل بالمستجدات المؤثرة في نطاق العمل المتعلق بتفريق التقييم، ويحصل على موافقة الخطورة على أي تعديل في النطاق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٩/١١