القانوني

قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها لعام 1444هـ

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/39/م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المقيم المعتمد. ومنشأة التقييم. الانزام بما يخل بالتزامها وبسياستها وما في حكمها. وإخلاق جميع العاملين عليها - بمن فيهم المشاركون في عملية التقييم والعاملون في المنشأة- والتحقق من التزامهم بها ومرافقته ذلك. قواعد سلوك التقييم وأدابها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٩/١١