قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها لعام 1444هـ
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/39/م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المقيم المعتمد. ومنشأة التقييم. الانزام بما يخل بالتزامها وبسياستها وما في حكمها. وإخلاق جميع العاملين عليها - بمن فيهم المشاركون في عملية التقييم والعاملون في المنشأة- والتحقق من التزامهم بها ومرافقته ذلك.
قواعد سلوك التقييم وأدابها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد