القانوني

قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها لعام 1444هـ

المادة الرابعة والثالثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/39/م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعد بها بعد مضي (ثلاثين) يوما من تاريخ نشرها. لا يوجد نص عربي واضح يمكن استخراجه من هذه الصورة. الصورة عبارة عن خلفية لونية (أخضر مزرق/فيروزي) مع نمط خفيف في الأعلى، ولا تحتوي على نصوص مكتوبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٩/١١