قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها لعام 1444هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/39/م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المقيم بتنظيم تقرير التقييم النهائي الصادر عنه، المتطلبات الواردة في نموذج التقرير المعتمد بهذا الخصوص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد