القانوني

Executive regulations of the Amended Privileged Residence Law for the year 2023

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7-5-1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر المركز القرارات والتعليمات اللازمة لبدء في تنفيذ هذه اللائحة، في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ صدورها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٢/٢٩