القانوني

Executive regulations of the Amended Privileged Residence Law for the year 2023

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7-5-1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى المركز دراسة طلب الحصول على الإقامة المميزة، والتأكد من استيفاء الشروط والمطلبات المشار إليها في النظام والانظمة، وفي حال رفض الموافقة على الطلب، يصدر رئيس المركز قرار بالموافقة من عدمها على منح المقدم الإقامة المميزة وفقا لطلبه، وبذلك المركز المقدم بنتيجة طلبه عن طريق إبلاغه، وفي حال الرفض يبلغ المركز المقدم بأي من الوسائل المذكورة في هذه المادة. (المقابل المالي للمنتجات الإقامة المميزة) ١- المقابل المالي الوارد في الفقرة (١/١) من المادة السادسة من النظام للمنتجات الإقامة المميزة وفقا للشروط الاقتصادية والتنمية رقم (٣/١-٤/٢٠١٤/١٤٤٥ه) و(٢/١-٢٠١٨ه) وفق الجدول الآتي: | المنتج | المقابل المالي | | دائمة | ٨٠٠٠٠ | | لسنة واحدة قابلة | ١٠٠٠٠٠ | | التجديد | | | الكفالة الاستثنائية | ٤٠٠٠٠ | | المؤهلة | ٤٠٠٠٠ | | مستمر أعمال | ٤٠٠٠٠ | | رائد أعمال | ٤٠٠٠٠ | | مالك عقار | ٤٠٠٠٠ | ٣ - يجب أن تكون وثيقة التأمين الطبي في الفقرة (ب/١) من المادة (السادسة) من النظام- لحامل الإقامة المبرزة والأفراد أسرة سارية المفعول طول مدة حاملها بالإقامة المبرزة، ويلتم بذلك افراد أسرته في حالة وفاة أو فقده الأهلية. ٤ - يصدر مركز الإقامة المبرزة بعد صدور قرار المركز بالموافقة على منحها سربايا من تاريخ صدورها الإلكترونية وبمنح المركز بطاقات لأسرها حاملها بعد استيفاء الشروط والمتطلبات الخاصة بها الواردة في النظام واللائحة. ٥ - استخراج التأمين الطبي يحددها المركز. ويقيد بالتفقد وإقرار أسرته بالنظام والائحة وغيرها من الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة. وفق الآليات التي يحددها المركز لهذا الغرض. (المقاصد والأغراض لتطبيق المادة الثامنة من النظام) ١ - يفصد بعمادة أو ما يعادلها في الفقرة (ب/١) من المادة (التاسعة) من النظام، حالات صدور حكم قضائي بمصادرة أموال تعادل قيمتها ... (١٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي أو صدور حكم من دولة أجنبية برهامة تعادل قيمتها ... (١٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي. ٢ - لغرض تطبيق الفقرة (ب/١) من المادة (التاسعة)، يشترط أن يكون القرار الإداري قد تحصل من الاعتبارات عليه أمام المجكمة الإدارية، وأن يكون الحكم القضائي بأنبذها منابذلته التنفيذية. (حقوق ومزايا الأسرة) ١ - تكون الحقوق والمزايا إلى حق الإقامة في المملكة والعائلة في منشآت القطاع الخاص والانتفاع بها، وفقا لمادية (التاسعة) من النظام. ٢ - إصدار تأشيرات زارية للأقارب المشار إليه في الفقرة (ج/١) من المادة (الثانية) من اللائحة. ٣ - امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات عند دخول المملكة عبر منافذها وغيرها. ج - مزاولة الأعمال التجارية للمواطنين عند دخول المملكة عبر منافذها وغيرها. د - مزاولة الأعمال التجارية للمواطنين عند دخول المملكة عبر منافذها وغيرها. ه- املاك العقارات السكنية والتجارية والصناعية لشخص واحد من الأسرة في حال وفاة حامل الإقامة المريضة أو فقدان أهليته، وذلك فيما عدا مدينكي مكة المكرمة والمناطق التي يعم التملك فيها نظاما، والمناطق الحدودية. ٢- للمجلس إضافة حقوق ومزايا وتعديلها وفق ما يرأى مناسبا، و يرد في المادة (الثانية) من النظام. (الإلغاء والإلغاء والانتثال) ١- إذا أقيمت الإقامة المريضة أو أنهيت ولم تجدد، كما تخضع بها للأنظمة، كما تخضع أي من أفراد الأسرة عند تحقق أي من حالات الإلغاء الواردة في الفقرة (١) من النظام عليه. ٢- مع معاملة ما ورد في الفقرة (١) من المادة (الثانية) من النظام. إذا تجاوز أي من أولاد حامل الإقامة المريضة سن الخامسة والعشرين نقل بطاقته. ٣- إذا توقف حامل الإقامة أو فقدت الأسرة شخص المريضة لأفراد أسرة، وفقا لما هو موضح في الفقرة (١) من المادة (الثامنة) من اللازمة مرة واحدة وفق الإجراءات المطلوبة لذلك. ٤- يمنح المجلس مجانا للمريضة دراسة آثار الإلغاء، و يمنح المجلس للمريضة حق الخروج من المملكة، ولا يسرى هذا الإجراء على أسرة في حال الإلغاء المريضة للإقامة حاملها عند وفاته أو فقدانه للاإقامة وفقا للفقرة (١) من المادة (الثامنة) من النظام. ٥- يعامل من كان يعمل بالمملكة مدة الإقامة المريضة دون تجديدها أو الذي تناول عبا أو عن الإقامة المريضة دائما بما يحمل به حامل الإقامة المريضة عند الإلغاء أو إيابها، عند من رفع التوخول للإقامة وفقا لنظام الإقامة. ٦- يمنح حامل الإقامة، ويدرك بالمنسق بمجال ذات العلاقة الإلغاء المريضة أو إيابها أو التنازل. المملكة العربية السعودية مركز الإقامة المميزة Premium Residency ٦- في حال إخلاء الإقامة المميزة أو إيابها أو انتهاها دون تجديدها أو التنازل عنها، فتقسطت عن حاملها جميع الحقوق والمزايا التي اكتسبها بموجب النظام ولائحته، ويخطر الجهات المعنية بذلك لاتخاذ اللازم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٢/٢٩