اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7-7-1428
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز بقرار من المجلس تدوير فائض الإيرادات المباشرة في السنة التي تحقق الهيئة إلى السنة أو السنوات المالية التالية.
(صفحة 25 من 27)
المالية الرابعة والسبعون:
يجوز إبرام عقود الأعمال التي تتطلب تأليفا لأكثر من سنة مالية، ويقر حدوء التي ألغى الحكيمة للوفود والأعمال، على أن يكون المبلغ المستحق صرفه خلال السنة المالية في حدود الاعتمادات المدرجة بالميزانية.
المالية السادسة والسبعون:
تفتح حسابات بنكية داخل المملكة باسم البينة، وتودع فيها أموال البيئة وإيراداتها ويتم الإنفاق منها على مصروفات البيئة وتحدد الانحاة المالية لصلاحيات الصرف من تلك الحسابات.
المالية السابعة والسبعون:
يتم الصرف من اعتمادات الميزانية وفق إحراعات الصرف التي تحددها الانحاة المالية.
الفصل التاسع
اللوائح الإدارية والمالية والفنية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد