اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ
المادة الثانية والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7-7-1428
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لهيئة الاختفاظ بتحقيق نفقات من إيراداتها المباشرة مقابلته لأوضاع غير العادية والطارئة على أن لا يتجاوز هذا الاحتفاظ نصص مصروفات الهيئة النقدية للعام المالي السابق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد