اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7-7-1428
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الهيئة باعتماد شركات ومقاولات الأجهزة والمنتجات الطبية والمواد المخبرية والأجهزة الإلكترونية والنظارات والعدسات ومستحضرات التجميل وكل ماله علاقة بمجال عمل البيئة.
(صفحة 16 من 27)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد