اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7-7-1428
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يوقع الرئيس التنفيذي مذكرات تفاعم مع الجهات الحكومية أو الخاصة التي يسند إليها القيام ببعض المهام التنفيذية للهيئة، على أن تشمل المذكرات على النزامية والإجراءات والشروط التي تقرها الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد