اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7-7-1428
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
باستثناء الأوضاع الطارئة التي يحددها المجلس التنفيذي، تنظم قطاعات وأجهزة الهيئة البيئية في تعاملها مع المنشآت والأشخاص الطبيين والمعايير والنواحي واللوائح والشروط المعلنة، وتعتمد أسلوب الشفافية والإفصاح بإصدار قراراتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد