القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7-7-1428

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

باستثناء الأوضاع الطارئة التي يحددها المجلس التنفيذي، تنظم قطاعات وأجهزة الهيئة البيئية في تعاملها مع المنشآت والأشخاص الطبيين والمعايير والنواحي واللوائح والشروط المعلنة، وتعتمد أسلوب الشفافية والإفصاح بإصدار قراراتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/٢٥