اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7-7-1428
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر البيئة التراخيص والشهادات التي تختص بإصدارها وفقا للضوابط والشروط المعتمدة، وتعد التراخيص والشهادات المصادرة من البيئة وثائق رسمية، ولا يجوز إدخال أي تعديل عليها إلا بنفس الإجراءات المتبعة في إصدارها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد