القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7-7-1428

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر البيئة التراخيص والشهادات التي تختص بإصدارها وفقا للضوابط والشروط المعتمدة، وتعد التراخيص والشهادات المصادرة من البيئة وثائق رسمية، ولا يجوز إدخال أي تعديل عليها إلا بنفس الإجراءات المتبعة في إصدارها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/٢٥