اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7-7-1428
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخضع الهيئة و.و.اشترطات التراخيص المطبقة ومكتبات التحقق من المطابقة التي يقع اختصاصها ضمن مجالات عمل الهيئة، وكذلك اشترطات وإجراءات اعتماد الشهادات التي تصدرها تلك المختبرات والمكاتب.
المذكرات الطبية للغذاء والدواء
الفصل الرابع
المهام التنفيذية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد