اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7-7-1428
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تضع الهيئة التدابير والإجراءات الوقائية اللازم إتبعاها لمعالجة الأوضاع الطارئة في مجال الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية وكل ما علاقة بمجال عمل الهيئة ويتم اعتمادها من المجلس.
(صفحة 13 من 27)
* الشركة الطالبة للبحث. والقول.
Saudi Food & Drug Authority
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد