القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7-7-1428

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تضع الهيئة التدابير والإجراءات الوقائية اللازم إتبعاها لمعالجة الأوضاع الطارئة في مجال الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية وكل ما علاقة بمجال عمل الهيئة ويتم اعتمادها من المجلس. (صفحة 13 من 27) * الشركة الطالبة للبحث. والقول. Saudi Food & Drug Authority

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/٢٥