اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7-7-1428
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتفرغ قطاعات البيئة الممثلة الإدارية اللازمة للقيام بمهامها، والوسائل المقترحة لتنفيذها، وتدرج هذه المطبقات ضمن ميزانية البيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد