اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7-7-1428
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نصح البيئة للمتراخيص والشهادات التي تصدرها، وتتخذ البيئة جميع الإجراءات والضوابط اللازمة لضبطها وحمايتها للرأي بها عند الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد