اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7-7-1428
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشارك قطاعات البيئة مهامها التنفيذية وفق الخطط المعتمدة، وتعد تقييمها سنويا يوضح فيه مدى فعالية تلك الخطط، وتتشرع ما ترام لتطويرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد