القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7-7-1428

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشارك قطاعات البيئة مهامها التنفيذية وفق الخطط المعتمدة، وتعد تقييمها سنويا يوضح فيه مدى فعالية تلك الخطط، وتتشرع ما ترام لتطويرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/٢٥