القانوني

النموذج الاسترشادي لمذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية لعام 1441هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
723

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم الطرفان بالا استخدام المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، ولا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها. المملكة العربية السعودية الرقم التاريخ المرفقات ١ - تدخل هذه المذكرة من تاريخ آخر إشعار مطالب بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات المتخذة اللازمة لضوحها حيز النفاذ. ٢ - مدة هذه المذكرة (خمس سنوات)، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدة مماثلة ويوضح إنهاء هذه المذكرة بإشعار الطرفين الآخر بالتراضي. ٣ - تتدخل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقا للإجراءات المتتبعة لدى كل منهما. ٤ - في حالة إنهاء المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها النافذة بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي في خضوعها. الموافق وإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف يرجح النص الإنجليزي. عن الهيئة السعودية للملكية في المملكة العربية السعودية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١٦