النموذج الاسترشادي لمذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية لعام 1441هـ
المادة الرابعة السنويةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 723
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تدريب الموارد البشرية وتنميتها.
٢- أنظمة الملكية الفكرية، وسياساتها.
٣- التحريم الملكية الفكرية، وإنفاذها.
٤- التشاور لتطوير عمليات الملكية الفكرية وإجراءاتها وفقا لأفضل الممارسات والمنهجيات، وقيادة المسار السريع لفتح برامج الإختراع.
٥- تداول أراء المستخدمين حول أنظمة الملكية الفكرية.
٦- تطوير شبكات توليد الملكية الفكرية، واستغلالها.
٧- أي مجال آخر يفتح عليه الطرفان في إطار هذه المذكرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد