النموذج الاسترشادي لمذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية لعام 1441هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 723
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتعاون الطرفان - في إطار هذه المذكرة - في المجالات الآتية:
١- استراتيجيات الملكية الفكرية.
٢- تطوير تقنية المعلومات.
٣- تبادل المشورة والخبرات في مجال التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي للملكية الفكرية.
٤- إدارة معلومات الملكية الفكرية وتبادل بياناتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد