القانوني

النموذج الاسترشادي لمذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية لعام 1441هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
723

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتعاون الطرفان - في إطار هذه المذكرة - في المجالات الآتية: ١- استراتيجيات الملكية الفكرية. ٢- تطوير تقنية المعلومات. ٣- تبادل المشورة والخبرات في مجال التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي للملكية الفكرية. ٤- إدارة معلومات الملكية الفكرية وتبادل بياناتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١٦