Statute of the General Authority for Foreign Trade 2020
المادة الرابعة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 741
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
رفع الحسابات الختامي
ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابا ختاميا السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ
انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد