القانوني

Statute of the General Authority for Foreign Trade 2020

المادة الرابعة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
741

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

رفع الحسابات الختامي ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابا ختاميا السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٢٣