القانوني

Statute of the General Authority for Foreign Trade 2020

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
741

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الموارد المالية ١ - تكون موارد الهيئة منية بما يأتي: أ - مخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب - المقابل المالي التدفقات عن الأعمال والخدمات التي تقدمها. ج - ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف. ٢ - تودع أموال الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. ٣ - تفتتح الهيئة حسابا في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٢٣