القانوني

Statute of the General Authority for Foreign Trade 2020

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
741

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مندوب المملكة للدول لمتيجة التجارة العالمية ١ - يترتب - تنظيما - مكسب مندوب المملكة للدول لمتيجة التجارة العالمية. ٢ - يقوم رئيس المجلس بتشريح مندوب المملكة للدول لمتيجة التجارة العالمية وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٢٣