Statute of the General Authority for Foreign Trade 2020
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 741
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اختصاصات المجلس
يجلس المجلس على العلمية، ويختص بالإشراف على شؤونها وتصريف أمورها، ويضع السياسات العامة التي تسير عليها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، وله بصقة اختصاصات الآتية:
١- إقرار السياسات العامة والهيئة وخطه العملي ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، ومتماعية تنفيذها.
٢- اقتراح الاستراتيجية الوطنية الخارجية، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
٣- تشكيل الفريق التفاوضي السعودي والفريق الفني المختصة منه، وتحديد مهام كل من الفريق التفاوضي والفريق الفني وصلاحيات كل منهما ومسؤولياته، واعتماد المواقف التفاوضية في مجال التجارة الخارجية، والرفع عنها يلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنها.
المملكة العربية السعودية
هيئة التنمية الصناعية
الرقم / التاريخ المرفقات
١٤ ه
الموافاقة على مشاركة المملكة في اللجان الفنية والتفاوضية وعلى الانضمام لمقترحات وعروض الدول التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
٥ - وضع لائحة لتنظيم الإشراف على الملحقيات دون إخلال بما تقضي به الأنظمة.
٦ - وضع ما يلزم من قواعد لتنظيم الإشراف على جلسات المشاركة، وذلك دون إخلال بما تقضي به الأنظمة.
٧ - إقرار اللائحة المالية والإدارية التي تستلزم عليها من اللوائح الداخلية لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح المالية وما يتعلق بالأمور المالية في اللوائح الإدارية باتفاق مع وزارة المالية.
٨ - إقرار الهيكل التنظيمي.
٩ - إنشاء فريق للنهي داخل المملكة.
١٠ - اقتراح إنشاء ملحقيات بإجراءات التجارة.
١١ - الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابات الجنائي، وتقارير الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بجلسات الإنظمة المعتعة.
١٢ - تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) لحسابات الهيئة، ومراقبة مالي داخل الهيئة.
١٣ - متابعة التقارير الدورية التي يرفعها من سير عمل الهيئة، والإشراف على الإدارة التنفيذية وتقويم أدائها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
١٤ - الموافقة على إبرام الاتفاقيات والاتعقود والعهود، وفقا للأنظمة المتبعة.
١٥ - إقرار المقابل المالي الذي تتفاضاه الهيئة عن أي عمل أو خدمة يرى المجلس أخذ مقابل عليها.
١٦ - قبول الهبات والإعانات والممنوح والوصايا والأوقاف المتبعة.
١٧ - اعتماد مؤشرات قياس أداء الهيئة.
١٨ - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم.
والمجلس تشكيل لجان - دائمة أو مؤقتة - من أعضائه أو من غيرهم، بعد إلهائها من مهامهم، وتحديد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها ويكون اختصاصاتها، ويكون لها استعانة من تراؤدة المهام الموكلة إليها، ما لم يقر المجلس غير ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد