القانوني

Statute of the General Authority for Foreign Trade 2020

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
741

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكيل المجلس ١- يكون لهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير التجارة، وعضوية كل من: ب- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط. ج- ممثل عن وزارة الطاقة. د- ممثل عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية. ه- ممثل عن وزارة التجارة. و- ممثل عن وزارة الاستثمار. ز- ممثل عن وزارة الخارجية. المملكة العربية السعودية هيئة البترول والغاز - مجل عن وزارة المالية والموارد. - ميثل عن وزارة النقل. - لك- ميثل عن وزارة النقل. - م- ميثل عن هيئة تنمية الصادرات السعودية. - ن- (أربعة) أعضاء مستقيلين من ذوي الخبرة العالية والخبرة في مجال عمل الهيئة، يتخارون لدوامهم، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس المجلس، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة. - يحب آل تقرره ميثل الأجهزة الحكومية عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٢٣