القانوني

Statute of the General Authority for Foreign Trade 2020

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
741

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اختصاصات الهيئة للهيئة القيام بالاختصاصات اللازمة التي تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها، ومن ذلك ما يأتي: ١ - وضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة بعملها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واستكمالها ما يلزم في شأنه. ٢ - تثبيت المملكة في منظمة التجارة العالمية، والقيام بالمهام والاختصاصات المتعلقة بذلك، ومنها: - المشاركة في المفاوضات الثنائية مع الدول الساعية إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. - متابعة تنفيذ التزامات المملكة تجاه منظمة التجارة العالمية. ج - متابعة تنفيذ الدول الأعضاء تجاه متطلبات التجارة العالمية. د - التنسيق بين الجهات المختصة في المملكة فيما يتعلق بالتجارة الدولية. و - العمل على تنسيق المواقف والسياسات والملفات لدى منظمة التجارة العالمية. ٣ - الإشراف على مهام الفريق التفاوضي السعودي والفرق المنبثقة منه، وتنسيق اعتماد العروض والموافقات التفاوضية. ٤ - تمكين صادرات المملكة من الغذاء إلى الأسواق الخارجية، والعمل على فتح أسواق جديدة لها وإزالة المعوقات الخارجية التي تواجهها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. ٥ - القيام بمهام ومسؤوليات المساعدات التجارية، والدفاع عن مصالح المملكة في هذا الشأن محليا ودوليا. ٦ - اقتراح ما تراه في شأن التجارة الجمركية، وإحالتها إلى الجهة المختصة لاستكمال ما يلزم في شأنه. ٧ - إدارة علاقات المملكة الدولية في مجال التجارة الخارجية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. الرقم ١٤ التاريخ / ١٤ ه المرفقات ٨- الإشراف على الملحقات التجارية. ٩- الإشراف على الأعمال المشتركة مع الدول. ١٠- الإسهام في توعية القطاعين (الحكومي والخاص) بالزراعة والمملكة في التجارة الخارجية وما يطرق عليها من مستجدات وتطورات. ١١- تمثيل المملكة في المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بتشجيع التجارة الخارجية. ١٢- عقد مؤتمرات وندوات وإلقاءات إقليمية ودولية ذات علاقة باختصاصات الهيئة وفقا للإجراءات المتعبه. ١٣- إعداد دراسات وتقارير، وإنشاء قواعد للمعلومات، متعلقة بمجال عمل الهيئة، وتداول المعلومات مع الجهات الحكومية والإقليمية والدولية، بما في ذلك دراسة وتحليل الأثر الاقتصادي لفرض اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية والفرق بها. ١٤- اقتراح مشروعات الأنظمة والعلاقات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة وتعديلها، وذلك وفق الإجراءات المنظمة المتعبه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٢٣