القانوني

Statute of the General Authority for Foreign Trade 2020

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
741

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات تكون للألفاظ والمعابرات الآتية -أبنا ومردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها: الهيئة: الهيئة العامة للتجارة الخارجية. الجلسة: مجلس الهيئة. التنظيم: تنظيم الهيئة. الخاطف: محافظ الهيئة. العضو: عضو مجلس الإدارة. المعالجات التجارية: الموضوعات المتعلقة بالإغراق والتدابير التعويضية والوقائية بمنظمة التجارة العالمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٢٣