Statute of the General Authority for Foreign Trade 2020
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 741
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكيل الهيئة
١ - تتكون الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بوزير التجارة.
٢ - يكون مقر الهيئة في مدينة الرياض، ويجوز لها -إنشاء فروع داخل المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد