القانوني

Statute of the General Authority for Foreign Trade 2020

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
741

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

انعقاد المجلس ١ - تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة رئيس المجلس أو من ينبئ به من ممثلي الحكومة الأعضاء، ويجوز انعقاد المجلس في أي مكان آخر يحدده رئيس المجلس. ٢ - يجتمع المجلس بما لا يقل عن اجتماعين في السنتين، وكلما دعمت الحاجة إلى ذلك يحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك (حيثا) من أعضائه على الأقل. ٣ - تتوج الدعوة للاجتماع من رئيس المجلس - كتابة - قبل موعد الاجتماع (بسبعة أيام على الأقل)، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ٤ - يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء، من قيمهم رئيس المجلس أو من ينبئ به. ٥ - تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ٦ - يجوز أن تعقد اجتماعات المجلس وأن يصوت على قراراته عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، وفي هذه الحالة يشترط لحضور أعضاء المجلس حضور ما يقل عن (تسمية أعضاء). ويجوز أن يتخذ القرار بالتمرير على الأعضاء، وفي هذه الحالة تشترط موافقة جميع الأعضاء عليه، ويعرض على المجلس في أول اجتماع لاحق اجتماع. ١- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تقويض عضوه أختر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه، وله تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس. ٨- على العضو الإفصاح عن أي تعارض مصالح في أي موضوع مدرج في جدول أعمال المجلس، ٩- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محضر وقوعها رئيس الاجتماع الحاضرون. ١٠- يكون للمجلس أمين عام من بين مسؤولي الهيئة بتراؤه رئيس المجلس بناء على ترشيح الحاضرين، ويحدد المجلس مهماته ومكانه، ويعهد إليه أن يدون في سجل خاص - آراء أعضاء المجلس وتصويتهم والقرارات المتخذة. ١١- رئيس المجلس أن يدعو حضور جلسات المجلس من إبرى لاستعانة بخبرات ومعلومات، دون أن يكون لهم حق التصويت. ١٢- لا يجوز للعضو أو لأي شخص حضور جلسات المجلس شيئا ما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس أو حضوره لاجتماعاته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٢٣