القانوني

Statute of the General Authority for Foreign Trade 2020

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
741

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المخالفات يكون لهيئة محاكمة المخالفات، بعين بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وبعند المسؤول عن إداره شؤون الهيئة، وتبول المهام والاختصاصات الآتية: ١- اقتراح سياسات الهيئة العامة، وخطة العمل والبرامج التي تسير عليها أهدافها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها. ٢- اقتراح الهيكل التنظيمي والهياكل المالية والإدارية، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها. ٣- الإشراف على سير عمل الهيئة، والعاملين فيها، وفقا للصلاحيات المنوطة به وما تخدمه لواحق الهيئة. ٤- إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي وتقرير الهيئة السنوي، ورفعها إلى المجلس. ٥- تحليل الهيئة أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والجهات المنظمات المعنية، وغيرها من الجهات أو المؤثرات أو الفعاليات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك. ٦- رعاية الفريق السعودي في المفاوضات التجارية و تفويض غيره في ذلك. ٧- الموافقة على مشاركة الهيئة والجهات المشكلة في إطاراتها في الاجتماعات والمفاوضات القائمة والمستقبلية، وذلك في إطار مفاوضات منظمة والاتفاقيات التجارة الحرة والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الصلة، وتقديم العروض الأولية والمبادرات والمقترحات، وتنسيق المواقف التفاوضية مع الدول، ضمن التزامات المملكة ووفق الإجراءات النظامية المتبعة. ٨- الموافقة على عقد الهيئة للمؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بعملها ووفق الإجراءات المتبعة. ٩- التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، أو حسب الصلاحات التي يمنحه المجلس إياها، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة. ١٠- تعيين العاملين ذوي الكفاءة في الهيئة، والإشراف عليهم، طبقا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. ١١- التعاقد مع الخبراء والمختصين في الجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، والموافقة على الدراسات الاستشارية ونتائجها. ١٢- إعداد تقارير دورية عن أعمال الهيئة وإنجازاتها والمعوقات التي تواجهها، ورفعها إلى المجلس، مهيئا لاستكمال ما يلزم في شأنه. ١٣ - إعداد مؤشرات لقياس الأداء، ووضعها إلى اعتمادها، ومن ثم قياس الأداء وفقا لتلك المؤشرات بعد اعتمادها، واقتراح كيفية تقويم الأداء وتطويره. ١٤ - ممارسة أى صلاحية يسنها إليه المجلس، أو تنسدها إليه الأنظمة أو اللوائح. والملاحق توفيض أي صلاحية إليه غير منصوصي عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٢٣