القانوني

The Executive Regulations of the Amended Companies Law for Listed Joint Stock Companies of 2023 G

المادة الحادية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8-5-2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

آثار الموافقة على طرح أسهم حقوق أولوية بعد موافقة الجمعية العامة على زيادة رأس المال المصدر يحدد سعر السهم حقوق أولوية أو موافقة الإدارة على زيادة في حدود رأس المال المصرح به، يحدد سعر السهم من قبل السوق وتتوج حقوق الأولوية مقارنة بالمحافظة بالمساهمين المحدين بحسب أحقيتهم بالنسبة والتناسب مع بمكانه كل مساهم في رأس المال ومبرماته نوع وفئة السهم الذي يملكه، وذلك بعد انعقاد الجمعية العامة غيرية بموافقة على الاختبار وتوزيع الحقوق في محافظ المساهمين المحدين تحت رمز جديد خاص بحقوق الأولوية، وإن تطير قيمة هذه الحقوق ضمن محافظ المساهمين القديمين أثناء الفترة التي تسوق تداول الحقوق، وإنما سيظهر عدد الحقوق فقط. وستقوم السوق باحتساب ونشر قيمة إرشادية على موقعها بشكل مستمر طوال فترة تداول الحقوق. الفصل الثاني: البيع تداول حقوق الأولوية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٥