القانوني

The Executive Regulations of the Amended Companies Law for Listed Joint Stock Companies of 2023 G

المادة الثامنة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8-5-2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإفصاح عن الأرباح في تقرير مجلس الإدارة على مجلس الإدارة أن يضمن تقريره المستوى المقدم للعمية العامة للشركة نسب الأرباح التي وزعت على المساهمين خلال الفترة المحتفظة من السنة المالية إضافة إلى نسبة الأرباح المقتطع توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح (ي) يحدد توزيع الأرباح على حساب الأرباح المتراتكمة من السنوات السابقة أو الاحتياطيات القابلة للتوزيع المكونة من الأرباح أو كليهما، وعلى الشركة أن تراعي التسلسل والانظام في كيفية ونسب توزيع الأرباح بحسب الإمكانيات والسيولة المتوفرة لدى الشركة، وعلى مجلس الإدارة الإفصاح والإعلان عن نسب الأرباح الدورية المنتظمة التي يتقرر توزيعها على المساهمين في مواعيدها (ب) يجب على الشركة أن تفصح للجهة والجمهور فورا ومن دون تأخير عند اتخاذ قرار توزيع الأرباح المرحلية. الباب العاشر إصدار وبيع حقوق الأولوية الناتجة عن زيادة رأس المال الفصل الأول: تعريف حقوق الأولوية تعد حقوق الأولوية أوراق مالية قابلة للتحويل صادرة عن الشركة وتتعني حامليها أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المخصصة لتمويل زيادة رأس المال قدر المعادلة بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر أو قرار مجلس الإدارة بالموافقة على زيادته في حدود رأس المال المصرح به عن طريق إصدار أسهم جديدة نقدية، ويعطي كل حاملة أحقية الاكتتاب باسم واحد جديد بسعر التوزيع المحدد عبر المعادلة المادية إصدار قرار بتخصيص الأسهم الجديدة عن زيادة رأس المال إلى مساهم أو لأي مستثمر جديد من غير المساهمين، ويهذه الحالة لا ينتج عن زيادة رأس المال إصدار أسهم حقوق أولوية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٥