The Executive Regulations of the Amended Companies Law for Listed Joint Stock Companies of 2023 G
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8-5-2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأرباح القابلة للتوزيع ويند فرق القيمة الاسمية
(أ) تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من صافي دخل السنة المالية مخصوصا منه جميع المبالغ التي يتم تجنيها إلى الاحتياطي المخصص للأرباح معدة في نظام الشركة الأساس - إن وجد - أو التي يجب تجنيها إلى احتياطي التي تتكونها الجمعية العامة، ومضافا إليه الأرباح المقبأة
(ب) لا يجوز استخدام بند فرق القيمة الاسمية ضمن حقوق المساهمين في توزيع أرباح نقدية على المساهمين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد