The Executive Regulations of the Amended Companies Law for Listed Joint Stock Companies of 2023 G
المادة السابعة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8-5-2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مصادقة التوكيل
(أ) يجب على المساهم إذا كان شخصا طبيعيا أو مقيما في المملكة أو مقيما في المملكة أو مؤسسا في المملكة، مصادقة توقيع التوكيل الصادر عنه من إحدى الجهات التالية:
(1) الغرض التجارية الصناعية حتى كان المسامح مستنيا لأحدها أو إذا كان المسامح شركة أو مؤسسة اعتبارية.
(2) أحد البنوك المرخصة أو مؤسسة السوق المالية لها في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو مؤسسة السوق المالية التي يقوم بالتصديق.
(3) كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم في أعمال التوثيق.
(4) يجوز للمساهم إدا كان شخصا اعتباريا مؤسسا خلال كتاب موجه إلى الشركة ومصادق عليه من المركز الضماني للمملكة في بلد المؤسس فيها، ووزارة الخارجية السعودية.
(5) يجب فئة المتبنيين الذين يقع لهم حضر اجتماعات الجمعيات العامة أو الخاصة للشركة نيابة عنه، على أن يرسل هذا الكتاب إلى الشركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى للسنة المالية أو خلال مدة شهر من تاريخ تمكين المساهم في الشركة.
(6) يوجد لمساهمي الشركة حظر إجراء اجتماعات الجمعية العامة أو الخاصة خلال سنة من تاريخ التوثيق. واستثناء من ذلك، يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل التكتاب المشار إليه في هذه الفقرة من مؤسسة السوق المالية التي فتح لديها الاستثمار.
(7) يجوز للمساهم إدا كان شخصا طبيعيا غير مقيم في الشركة.
(8) يجوز للمساهم إدا كان شخصا اعتباريا وسفارة المملكة في البلد الذي يقيم فيه، يحدد فيه وكيله الذي يحق له حضور اجتماعات الجمعيات العامة أو الخاصة نيابة عنه، وفقا للمواد التابعة والخمسين والسنتين والحادية والستين من هذه اللائحة.
المادة الثامنة والخمسون واستثنين والحادية والستين من هذه اللائحة.
يجوز أن يضبع نظام الشركة الأسس هذا فقط لعدم العدد الأسهم التي يجوز لوكيل واحد تمثيلها لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عن حائلا، وإذا خلا نظام الشركة وخصوصا الاجتماع والتصويت نيابة عنهم مهما بلغ عدد الأسهم التي يمثلها في الاجتماع، ويستشئ من ذلك التوكيل الصادر عن مساهم واحد إذا كان يملك منفردا عددا من الأسهم يفوق الحد الأقصى المحدد في النظام الأساس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد