القانوني

The Executive Regulations of the Amended Companies Law for Listed Joint Stock Companies of 2023 G

المادة السادسة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8-5-2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توكيل المسالم غير حضور الجمعيات والتصويت نيابة عنه (أ) يحق للمساهم في الشركة بموجب توكيل خطي توكيل شخص طبيعي آخر، سواء أكان هذا الشخص من المساهمين في الشركة أم من غيرهم على أن لا يكون عضوا في مجلس إدارة، لحضور اجتماعات الجمعية العامة أو الخاصة والتصويت عليها نيابة عنه، وذلك وفقا لصفة التوكيل المرافقة إلى الاجتماع الصادرة عن الشركة والتي يجب أن تكون بالصيغة الواردة في الملحق رقم (1) وتتضمن البيانات التالية: - اسم المسالم الموكل بإرادته إن كان شخصا طبيعيا، أو اسم المسالم وفقا لما هو مدون في سجل التجاري أو ما في حكمه إذا كان شخصا اعتباريا. - اسم الشركة أو ما في سجلها التجاري. - رقم الهوية إذا كان المسالم موكل شخصا طبيعيا، أو رقم السجل التجاري إذا كان شخصا اعتباريا أو من حكمه. - اسم الموكل نيابة أو من حكمه. اسم موكل التوكيل وصفته، على أن ترفق صورة من الوكالة الشريفة في حالة كون التوكيل وكيلا شرعيا. تاريخ تحرير التوكيل، ومده سريانه. نوع الجمعية الموكل إليها لحضورها. (ب) مع مراعاة المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للمساهم توكيل شخص آخر سواء أكان هذا الشخص من المساهمين في الشركة أم من غيرهم على أن لا يكون عضوا في مجلس إدارتها، لحضور اجتماعات الجمعية العامة أو الخاصة والتصويت عليها نيابة عنه، وذلك وفقا لنفس الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٥