لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية لعام 1431هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز نقل المنشأة التدريبية أو تغيير اسمها بعد الحصول على إذن كتابي من المؤسسة، وبعقد توثيق الواردة بالتفصيل التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد