القانوني

لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية لعام 1431هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز نقل المنشأة التدريبية أو تغيير اسمها بعد الحصول على إذن كتابي من المؤسسة، وبعقد توثيق الواردة بالتفصيل التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠١/١٧