القانوني

لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية لعام 1431هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحصل المنشأة التدريبية على رخصة التدريب التقيق لالتالي: ١. يجب على مالك المنشأة التربوية تقديم الضمان النقدي المتفق عليه لإدارة التدريب، ٢. أن يكون القرض الذي استثمرته المنشأة التربوية هو مبلغا متفقا عليه بين الطرفين نشاطا، ٣. أن يكون المنشأة التربوية مسؤولة وملتزمة وإدارة التدريب. ٤. أن يكون في المنشأة التربوية عقد كافة من المرتبين المؤهلات والخبراء والجهات التعاقد. Kingdom of Saudi Arabia Technical and Vocational Training Corporation Governor's Office مكتب المحافظ الرقم / ١٤ / إن تعدد المؤسسة البرامج التدريبية والمدربين. أن توفير له المنشأة التدريبية التجهيزات اللازمة للتدريب والاتصال. أن توفير له المنشأة التدريبية وسائل السلامة الكافية لحماية المتدربين وموظفيها. أن تنظيم نظم المنشأة التدريبية بما يكتمل احراز القيم والاتصال الإسلامية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠١/١٧