القانوني

Bylaw of the Committee to Consider the Provisions of the Cooperative Health Insurance System for the year 1434 AH

المادة الخامسة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
90

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصواتها، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي في رصيد اللجنة، وعلى عضو اللجنة الذي يترأى رأيه مخالفا أن يصمن المحضر رأيه الخاص على أن يكون مسببا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٥/٢٦