Bylaw of the Committee to Consider the Provisions of the Cooperative Health Insurance System for the year 1434 AH
المادة الخامسة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصواتها، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي في رصيد اللجنة، وعلى عضو اللجنة الذي يترأى رأيه مخالفا أن يصمن المحضر رأيه الخاص على أن يكون مسببا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد