القانوني

Bylaw of the Committee to Consider the Provisions of the Cooperative Health Insurance System for the year 1434 AH

المادة الثالثة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
90

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد قبل باب المرافعات والانتهاء إلى اقتراح الجزاء المناسب في الدعوى، يجب تدوين الاقتراح في محضر الجلسة بمخالص بالأسباب التي عليها ثم يوقع عليه ثم يوقع عليه أعضاء اللجنة. المملكة العربية مجلس الضمان الصحي التعاوني لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٥/٢٦