Bylaw of the Committee to Consider the Provisions of the Cooperative Health Insurance System for the year 1434 AH
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحرر أمين السر لجنة الاجتماعات، ويثبت في المحضر تاريخ وساعة افتتاح كل جلسة، ومكان انعقادها، وأسماء الحاضرين ومن من أضافه اللجنة، والأطراف، أو وكالاتهم، ويثبت كذلك جميع الإجراءات والوقائع التي تمت في الجلسة والشهادات التي سمع فيها وأفوال الأطراف والمتضررين، ويوقع المحضر من أمين اللجنة وآخرون منها والأطراف ومن ذكرت أسماهم فيه، فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أنثبت ذلك في محضر الجلسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد