القانوني

Bylaw of the Committee to Consider the Provisions of the Cooperative Health Insurance System for the year 1434 AH

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
90

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا حضر المدعي عليه في الجلسة التي غاب عليها المدعي فله أن يطلب من اللجنة عدم شطب الدعوى والفصل في موضوعها، وفي هذه الحالة توصيتها إذا كانت صالحة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٥/٢٦