القانوني

Bylaw of the Committee to Consider the Provisions of the Cooperative Health Insurance System for the year 1434 AH

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
90

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبلغ أمين السر اللجنة المدعى بنيوض الجلسة المحددة للنظر في الدعوى بموعدها بخمسة عشر يوم على الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٥/٢٦