القانوني

Bylaw of the Committee to Consider the Provisions of the Cooperative Health Insurance System for the year 1434 AH

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
90

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة عدم تقديم المدعى عليه الرد أو المستندات المودعة في المؤرخ المحدد، يقوم أمين السر اللجنة بإخطاره بالمطلوب خلال ميعاد إضافي آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٥/٢٦