Bylaw of the Committee to Consider the Provisions of the Cooperative Health Insurance System for the year 1434 AH
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة عدم تقديم المدعى عليه الرد أو المستندات المودعة في المؤرخ المحدد، يقوم أمين السر اللجنة بإخطاره بالمطلوب خلال ميعاد إضافي آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد