Bylaw of the Committee to Consider the Provisions of the Cooperative Health Insurance System for the year 1434 AH
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا عاب المدعى عن جلسة من الجلسات ولم يتمكن بذكر اللجنة فلها أن تشطب الدعوى بعد انتهاء المدة المحددة للجلسة، وبعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بعد تقبله اللجنة، وفي هذه الحالة تحدد جلسة لنظرها وتعلن بذلك المدعى عليه، فإذا عاب المدعى تشطب الدعوى مرة ثانية ولا تتظر بعد ذلك إلا بقرار رئيس مجلس الضمان الصحي.
المملكة العربية السعودية
مجلس الضمان الصحي التعاوني
لجنة النظر في مخالفات الحكام
نظام الضمان الصحي التعاوني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد