القانوني

Bylaw of the Committee to Consider the Provisions of the Cooperative Health Insurance System for the year 1434 AH

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
90

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون اللجنة أمين سر ، من مهامه ما يلي: ١. يحتفظ أمين السر بالملفات اللازمة لتقديم الدعاوى المكتملة وتسجيل المعاملات الصادرة والواردة. ٢. تتولى ترتيب وعرض القضايا المحالة من الأمانة العامة إلى اللجنة، وترتيب أعمال ومواعيد اللجنة وجلساتها بما يضمن مباشرة اللجنة النظر في أي مخالفة يتم تقديمها خلال المدة المقررة في النظام أو اللائحة التنفيذية أو هذه اللائحة. ٣. إعداد جدول أعمال اجتماعات أعضاء اللجنة وجداول أعمال جلسات وعرضها على اللجنة. ٤. تدوین محاضر جلسات اللجنة واجتماعات أعضائها وتنظيمها وتوثيقها وخطوطها وتوفيق عليها من الأمانة لحفظه وإعادة معاملة لمصدرها. ٥. تليف أعضاء اللجنة بمواعيد انعقاد اجتماعاتها. ٦. توجيه المتعالق والإخطارات لأطراف المخالفة والجهات ذات العلاقة بمواعيد الجلسات المقررة وطلب حضور من يمثلها وممثبيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٥/٢٦